عائلة وزارة المالية
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

عائلة وزارة المالية

طريق واحد
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 ما حكم الوصية

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
cond
Admin
cond


عدد الرسائل : 536
تاريخ التسجيل : 09/09/2007

ما حكم الوصية Empty
مُساهمةموضوع: ما حكم الوصية   ما حكم الوصية Icon_minitimeالأحد فبراير 24, 2008 8:26 pm

ماهي الوصية وحكمها وأركانها؟ وهل تنفذ قبل الدين أو بعد قضائه وبم تبطل الوصية؟ وأجاب عن السؤال الشيخ عبدالحليم محمود موسي بمايلي:
شرع الله للمسلم التصرف في ثلث ماله بعد وفاته تمكينا له من تلافي مايكون فرط فيه.. قال صلي الله عليه وسلم ان الله تعالي تصدق عليكم بثلث أموالكم في آخر أعماركم زيادة لكم في أعمالكم تضعونها حيث شئتم.

وقد أوجبها الرسول الأعظم بقوله: ماحق امريء مسلم له شيء يريد أن يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده. وهذا الحديث دعوة من المصطفي للمسلم أن يبادر فيسجل مايريد أن يتعهد لورثته بتنفيذه ولأنه لايدري متي توافيه منيته.. وهي لاتكون واجبة إلا لغني ذي مال فيوصي من ماله بما عليه من حقوق لله ولعباده فيعطي كل ذي حق حقه قبل أن يأخذ الوارث حقه.

وأركانها أربعة:
1- موصي
2- وصيغة
3- وموصي به
4- وموصي له.

وقيل انها نافذة بلاشهادة ويكفي كونها بخط المتوفي وقال البعض الشرط فيها الشهادة واستدلوا بقوله تعالي شهادة بينكم اذا حضر أحدكم الموت ولاتجوز الوصية لوارث كما يجب ان يتم قضاء الدين عن الموصي أولا ثم تنفذ وصيته..

وتبطل الوصية بخمسة أشياء:
1- برجوع الموصي بقول أو فعل يدل عليه،
2- موت الموصي له قبل الموصي،
3- قتل الموصي له للموصي،
4- رد للوصية بعد الموت،
5- تلف العين الموصي بها.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
ما حكم الوصية
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
عائلة وزارة المالية :: العلم والمعرفة :: الشريعة الإسلامية-
انتقل الى: