أي أنــواع النســك أفضــل
اختلف الفقهاء في الأفضل من هذه الأنواع؛ فذهبت الشافعية إلى أن الإفراد والتمتع أفضل من القِران؛ إذ إنَّ المفرد أو المتمتع يأتي بكل واحد من النسكين بكمال أفعاله، والقارن يقتصر على عمل الحج وحده.
وقالوا - في التمتع والإفراد - قولان؛ أحدهما، أن التمتع أفضل. والثاني، أن الإفراد أفضل. وقالت الحنفية: القِران أفضل من التمتع، والإفراد والتمتع أفضل من الإفراد.
وذهبت المالكية إلى أن الإفراد أفضل من التمتع والقران وذهبت الحنابلة إلى أن التمتع أفضل من القران ومن الإفراد. وهذا هو الأقرب إلى اليسر، والأسهل على الناس. وهو الذي تمناه رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه، وأمر به أصحابه.
روى مسلم، عن عطاء، قال: سمعت جابر بن عبد الله _ رضي الله عنه _ قال: أهللنا - أصحاب محمد - صلى الله عليه وسلم بالحج خالصاً وحده، فقدم النبي صلى الله عليه وسلم صبح رابعة مضت من ذي الحجة، فأمرنا أن نحل، قال: "حلّوا، وأصيبوا النساء". ولم يعزم عليهم(لم يوجبه)، ولكن أحلهن لهم.
فقلنا: لما لم يكن بيننا وبين عرفة إلا خمس، أمرنا أن نُفضي إلى نسائنا، فنأتي عرفة تقطر مذاكيرُنا المنيَّ ! فقام النبي صلى الله عليه وسلم فينا، فقال: "قد علمتم أني أتقاكم للّه، وأصدقكم، وأبركم، ولولا هديي، لحللت كما تحلون، ولواستقبلتُ من أمري ما استدبرت، لم أسُق الهديَ، فحلوا". فحللنا، وسمعنا وأطعنا.
جــواز إطــلاق الإحــرام
من أحرم إحراماً مطلقاً، قاصداً أداء ما فرض اللّه عليه، من غير أن يُعَيِّن نوعاً من هذه الأنواع الثلاثة؛ لعدم معرفته بهذا التفصيل، جاز وصح إحرامه.
قال العلماء: ولو أهَلَّ ولبى _ كما يفعل الناس _ قصداً للنسك، ولم يسَمِّ شيئاً بلفظه، ولا قصد بقلبه لا تمتعاً، ولا إفراداً، ولا قراناً، صحَّ حجه أيضاً. وفعل واحداً من الثلاثة.
المصدر فقة السنة