الدورة السادسة
فيما يلى فتاوى مجمع الفقة الاسلامى بشأن التمويل العقارى لبناء وشراء وبيع المساكن
** * قرار رقم (52/ 1 /6 ) بشأن التمويل العقارى لبناء المساكن وشراؤها
بعد الاطلاع على البحوث الواردة الى المجمع بخصوص موضوع التمويل العقارى لبناء المساكن وشراؤها واستماعة للمناقشات التى دارت حولة تقرر:
أولا :
ان المسكن من الحاجات الاساسية للانسان وينبغى أن يتم توفيره بالطرق المشروعة بمال حلال وأن الطريقة التى تسلكها البنوك العقارية والاسكانية ونحوها منت الاقراض بفائدة قلت أو كثرت هى طريقة محرمة شرعا لما فيها من التعامل بالربا
ثانيا:
هناك طرق مشروعة يستغنى بها عن الطريقة المحرمة لتوفير المساكن بالتملك ( فضلا عن امكانية توفيره بالايجار ) منها:
(1): أن تقدم الدولة للراغبين فى تملك مساكن قروضا مخصصة لانشاء المساكن تستوفيها بأقساط ملائمة
بدون فائدة سواء كانت الفائدة صريحة أم تحت ستار اعتبارها "رسم الخدمة " على انه اذا دعت
الحاجة الى تحصيل نفقات لتقديم عمليات القروض ومتابعاتها وجب أن يقتصر فيها على التكاليف
الفعلية لعملية القرض على النحو المبين فى الفقرة (أ) من القرار رقم (1) للدورة الثالثة لهذا المجمع.
(ب): أن تتولى الدول القادرة انشاء المساكن وتبيعها للراغبين فى تملك مساكن بالاجل والاقساط
بالضوابط الشرعية المبينة فى القرار ( 53/1/6) لهذه الدورة .
(جـ): أن يتولى المستثمرون من الافراد أو الشركات بناء مساكن تباع بالاجل
(د): أن تملك المساكن عن طريق عقد الاستطناع على أساس اعتباره لازما وبذلك يتم شراء المسكن
قبل بنائه بحسب الوصف الدقيق المزيل للجهالة المؤدية للنزاع دون وجوب تعجيل جميع الثمن.
بل يجوز تأجيلة بأقساط يتفق عليها مع مراعاة الشروط والأحوال المقررة لعقد الاستطناع لدى الفقهاء
الذي ميزوه عن عقد السلم ويوصى المجمع بمواصلة النظر لايجاد طرق آخرى مشروعة توفر تملك المساكن
للراغبين فى ذلك
** * قرار رقم (53/ 1 /6 ) بشأن البيع بالتقسيط
بعد الاطلاع على البحوث الواردة الى المجمع بخصوص موضوع " البيع بالتقسيط " واستماعة للمناقشات التى دارت حولة تقرر :
أولا :
تجوز الزيادة فى الثمن المؤجل عن االثمنالحالى كما يجوز ذكر ثمن المبيع نقدا وثمنة بالاقساط لمدد معلومة
ولا يصح البيع الا اذا جزم المتعاقد بالنقد أو التأجيل فان وقع البيع مع التردد بين النقد والتأجيل بأن لم يحصل
الاتفاق الجازم على ثمن واحد محدد فهو غير جائز شرعا.
ثانيا:
لا يجوز شرعا بيع الأجل التنصيص فى العقد على فوائد التقسيط مفصولة عن الثمن الحالى بحيث ترنبط بالاجل
سواء اتفق المتعاقدان على نسبة الفائدة أم ربطاها بالفائدة السائدة
ثالثا:
اذا تأخر المشترى المدين فى دفع الاقساط عن الموعد فلا يجوز الزامةأى ذيادة على الدين بشرط سابق أو
بدون شرط لأن ذلك ربا محرم
رابعا:
يحرم على المدين الملئ أن يماطل فى أداء ما حل من الأقساط ومع ذلك لا يجوز شرعا اشتراط التعويض فى
حالة التأخر عن الأداء
خامسا:
لا يجوز شرعا أن يشترط البائع بالاجل حلول الأقسا ط قبل مواعيدها عند تأخر المدين عن أداء بعضها
مادام المدين قد رضى بهذا الشرط عند التعاقد
سادسا:
لا حق للبائع فى الاحتفاظ بملكية المبيع بعد البيع ولكن يجوز للبائع أن يشترط على المشترى رهن المبيع عنده
لضمان حقه فى استيفاء الأقساط المؤجلة.