seham عضومميز
عدد الرسائل : 477 تاريخ التسجيل : 21/10/2007
| موضوع: ميراث المرأة فى الشريعة والقانون الإثنين فبراير 25, 2008 8:32 pm | |
| "حرمان الإناث من الميراث".. ظاهرة تنتشر في مصر وخاصة في بعض قرى ومدن الصعيد والوجه البحري، وقيام بعض المجتمعات بحرمان المرأة من الميراث يرجع إلى أنهم يعتبرونه حق للذكر فقط وأنه سيذهب لأهل زوجها، أما في حالة ما تزوجت من عصب العائلة فإنهم يتساهلون بعض الشيء وإن كان من غير العصب فقد يعطونها أموالا بديلا عن ميراثها من العقارات والأراضي، رعبة منهم في هدم إشراك أي شخص غريب في ممتلكات العائلة .ويعكف المجلس القومي للمرأة حاليا على وضع مشروع قانون جديد لتجريم حرمان الإناث من الميراث الذي هو في الأصل حق شرعي للمرأة ولا يجوز لأي شخص حرمانها منه . هناك اتفاق شفهي بين المجلس ووزارة الأوقاف على التصدي لظاهرة حرمان الإناث من الميراث عن طريق التوعية بهذا الحق من خلال الأئمة والدعاة داخل المساجد، حيث إن السيدات أنفسهن لا يعرفن حقهن في الميراث، وأن غالبيتهن لا يجرؤن على المطالبة به، ولهذا فإن المجلس قرر التفكير في مشروع قانون يجرم من يحرم المرأة من ميراثها . ميراث المرأة فى الشريعة الاسلامية في البداية يقول رئيس قسم الفقه المقارن بكلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر ـ أن حرمان الإناث من الميراث عادة موجودة في بعض المجتمعات المنغلقة التي ترى أن المرأة تكون مسئولة من زوجها ولا يحق لها ميراث أبيها خاصة وإن كان الزوج أجنبيا عن العائلة، وهذا يعمق صورة الغربة التي تكون فيها الأنثى إذا ما تزوجت من خارج العائلة مما يجعل الذكور من أسرتها حريصون كل الحرص على ألا يُخرجوا أموال الأسرة لرجل أجنبي، وهذه النظرة القاصرة قد أبطلها الإسلام بتقريره ميراثا للمرأة قد يصل لعدة أضعاف ما للرجل . ومن المقرر شرعا أن الله سبحانه وتعالى جعل للنساء حقوقا في الميراث من تركة مورثهم إذا قام بينهن وبينه سبب من أسباب الإرث، والدليل على هذا آيات المواريث من سورة النساء وهي آيات قطعية الثبوت وقطعية الدلالة على ثبوت على حق النساء في الميراث ممن تربطهن به صلة قرابة أو زوجية تقتضي الإرث
ميراث المرأة فى القانون أن فكرة وجود قانون يجرم الحرمان من حق حينما يكون ثابت فأنه أمر يخالف قواعد التجريم والعقاب، كما إنه عندما يموت الشخص لا يمكن أن يجرمه أحد وحتى إذا ما أوصى بألا يأخذ أولاده الإناث ميراثا فإن الوصية تكون غير جائزة، وإذا ما لجأ الأب في حياته إلى حرمان بناته من الميراث فإنهن يطعن بالصورية كما سبق وأن أوضحنا.والميراث أمر شرعي والقانون يطبق الشريعة ولا يجوز أن يحرم أي شخص المرأة من ميراثها، وما يتم عمليا هو "التحايل" بمعنى أنه قبل أن يموت الشخص يكتب كل تركته لأولاده الذكور وليس الإناث وهذه المسألة يمكن الطعن عليها بالصورية فلا يمكن أن يكون لدي ابن عنده عشر سنوات مثلا وأكتب له أرض ثمنها يتعدى مئات الآلاف من الجنيهات بيعا وشراء، وهنا حينما تثبت الصورية عن طريق القضاء فإن المرأة تأخذ حقها .
الخلاصة ويضيف رئيس القسم من يمنع المرأة حقها في الميراث فهو معتد عليها بنصوص الشرع، وهذا الاعتداء لا يحتاج لسن قوانين لتجريم فعله بل تحكمه القواعد العامة في القوانين المختلفة، ووسيلة رفع هذا الاعتداء إنما تكون إلى القاضي الذي بيده معاقبة المانع يما يليق به ويردع غيره ويزجره عن فعل هذا . وهذه الأحكام تقرر تأثيم من يمنع النساء حقوقهن في الميراث، ومجرد تطبيق نصوص الآيات القرآنية لا يفتقر معه إلى تشريع آخر يجرم منع الحق، وتشريع نصص أو قوانين تجرم هذا الأمر هو من قبيل التساهل في سن القوانين بمقتضى أو بغير مقتضى، وهذا فضلا عن عدم الحاجة إليه في ظل تقرير الله سبحانه وتعالى لحق توريث النساء مما يوقع الناس في دوامة من الحيرة، هل يطبقون شرع الله؟ أم أنهم يطبقون القوانين، وذلك بالطبع يمثل ازدواجية في التشريع .
| |
|
haneeen Admin
عدد الرسائل : 1511 تاريخ التسجيل : 09/11/2007
| موضوع: رد: ميراث المرأة فى الشريعة والقانون الإثنين فبراير 25, 2008 11:58 pm | |
| - اقتباس :
وهذه الأحكام تقرر تأثيم من يمنع النساء حقوقهن في الميراث، ومجرد تطبيق نصوص الآيات القرآنية لا يفتقر معه إلى تشريع آخر يجرم منع الحق، وتشريع نص أو قوانين تجرم هذا الأمر هو من قبيل التساهل في سن القوانين بمقتضى أو بغير مقتضى، وهذا فضلا عن عدم الحاجة إليه في ظل تقرير الله سبحانه وتعالى لحق توريث النساء مما يوقع الناس في دوامة من الحيرة، هل يطبقون شرع الله؟ أم أنهم يطبقون القوانين، وذلك بالطبع يمثل ازدواجية في التشريع . سامعين يامجلس القومى للمرأةأحكام الشريعة الاسلامية ذاتها فيها الضمان والأمان وتأثم وتجرم من يمنع النساء حقوقهم فى الميراثبلاش تأكلوا عيش مفيش داعى للقوانين لتجريم فعل حجب الحقوق لانه أمر موجود فى شرع اللهاقراوء جيد قبل التهليل في مشروع قانون يجرم من يحرم المرأة من ميراثها | |
|